نصاب زكاة النخل
س: عندي خمسون نخلة ، فكيف تكون زكاتها؟.
ج: ليست الزكاة بالنخل، بل الزكاة نصابها في الثمار إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون ثلاثمائة، فإن ضرب في اثنين كان ستمائة كيلو، فإذا وُجِدَ عنده هذا القدر فإنه يُخْرِجُ منه الزكاة العشر أو ربع العشر على حسب اختلاف نوع السقي. والله تعالى أعلم.
Link to this comment:
All Comments (0)