س: ما حكم تحنيط الحيوانات؟.
ج: تحنيط الحيوانات لا أرى فيه حرجاً؛ لأنه ليس صنعاً للصورة أو لهذا التمثال، فلو أنه صنعه أو اشتراه أو اتخذه فلا حرج، وقد يرد أحياناً التحريم أو الكراهة إذا كان فيه ثمن زائد مما قد يكون إسرافاً أو تبذيراً، فبعض الحيوانات قد تكون نادرة، وهي مجرد تحفة فيدفع فيها المبالغ الطائلة من غير حاجة، فقد يكون إسرافاً أو تبذيراً، فهو إما أن يكون محرماً أو مكروهاً بحسب حاله في مقدار ما دفعه من الثمن. والله أعلم.
Link to this comment:
All Comments (0)