فيض القدير ج6ص24 : ( قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني )
قال ابن عمر:جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال:كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك ، فقد والله أرضعتها ، فقال عمر:«أوجعها وائتِ جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير»معرفة السنن والآثار للبيهقي ج13 ص26
قال ابن عمر الجاوي الشافعي في نـهاية الزين ج1ص334: ( وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ) ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .
أخرج أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه من طرق صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود أنه كان يحك المعوّذتين من المصحف ويقول : لا تخلطوا القرآن بما ليس منه ، إنهما ليستا من كتاب الله ، . الدر المنثور ج 10 ص 394
قال ابن حجر العسقلاني حول نكاح الدبر ..أصله في سبب النزول مروي عن بن عمر وعن نافع وعن مالك من طرق عديدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غرائب مالك للدارقطني .لسان الميزان ج1 ص469
@abdullah110 فهذا ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ ولذلك جاء في عدد من الأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف ولكن يقوي بعضها بعضاً، وبعضها ثابت بأحاديث موقوفة عن ابن عباس وعن ابن عمرو، والأحاديث الموقوفة في هذا لها حكم الرفع "إن الله لا ينظر إلى من أتى امرأته في دبرها"، "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، "اتق الحيضة والدبر"، وغير ذلك من الأحاديث حول هذا الموضوع كلها تؤكد تحريم هذا الأمر، فلو أن رجلاً طلب من امرأته هذا يجب عليها أن ترفض وأن تقول له أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام.
@abdullah110 لا يجوز للمرأة أن تمكن الرجل أن يأتيها في الدبر لأنه كبيرة من كبائر الذنوب اتفق الأئمة الأربعة على تحريمه وقد ورد فيه اللعنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر ) رواه الترمذي وحسنه
اختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر فقال مالك لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه. اختلاف الفقهاء ـ للطبرى ص 209
أخرج إسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى? شِئْتُمْ }[البقرة:322] قال ابن عمر: أتدري فيم أنزلت هذه الآية قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. الدر المنثور ج1 ص 625
abdullah: you can find hundureds of saying to Ibin Omar, but think of it like this..حَرْثٌ is a word means to grow something, so you make childeren by the حَرْثٌ and not anal sex!.
Why not listen to Sunna immam's now adays... why look at old books?
abdullah: you can find hundureds of saying to Ibin Omar, but think of it like this..حَرْثٌ is a word means to grow something, so you make childeren by the حَرْثٌ and not anal sex!.
Why not listen to Sunna immam's now adays... why look at old books?
اقرؤا كتبكم يا وهابية حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال نا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال نا أبي عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر قال إنما نزلت على رسول الله ص نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر .المعجم الأوسط للطبراني
ان حرمة هذا العمل غالبية علماء الشيعة قالوا به ولكن كثير من علماء السنة اباحوه ونقلنا لك كلامهم
امثال الشافعي ومالك والصحابي ابن عمر و غيرهم الكثير الكثير
فلا تضيع وقتنا بالقص واللصق
قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار : أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني. فيض القدير ج6 ص31
@abdullah110 قال بعض الفقهاء أن من حق القاضي إذا عرف أن زوجين يفعلان ذلك أن يطلِّق المرأة من زوجها، إنما ليس بمجرد الإتيان يتم الطلاق، وعلى المرأة أن ترفض هذا لأن المرأة السوية لا تتلذذ بهذا، قد تتضرر وتتأذى، والقرآن قال عن المحيض (قل هو أذى) فكيف بالمكان الذي أصله موضع قذارة بطبيعته، وبعض الصحابة ومنهم سيدنا عبدالله بن عمرو – رضي الله عنه - سماه اللوطية الصغرى لأنه أشبه بعمل قوم لوط، فهو يذكِّر بهذه الفاحشة التي أهلك الله بها قوماً وما خلق الله المرأة لمثل هذا
@abdullah110 وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال
@abdullah110 فإن إتيان الرجل زوجته في دبرها من المحرمات، ومن كبائر الذنوب التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فقال فيما رواه أبو داود : ملعون من أتى امرأة في دبرها.
حتى عند السنه حرررم اما ما ذكرته فهي غير صحيحه :)
اما غير ذلك ومن يحللها فقد خآلف امر الله وآمر رسوله صلى الله عليه وسلم :)
قرأت في كثير من كتب التراجم وشروح الحديث أن كثيرا من أهل العلم كانوا يجيزون نكاح المرأة من دبرها فالسؤال: هل تعتبر هذه المسألة مسألة خلافية لا يصح الإنكار فيها كغيرها من مئات المسائل الخلافية؟
@abdullah110 لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب وهي من المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟ فأجاب:
@abdullah110 الحمد الله رب العالمين "الوطء في الدبر" حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين، من الصحابة والتابعين وغيرهم، فإن الله تعالى قال في كتابه:نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم [البقرة:223].
@abdullah110 وقد ثبت في الصحيح، أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الأية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم [البقرة:223].
و"الحرث" موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر، "فأتوا حرثكم" وهو موضع الولد "
@abdullah110 أنى شئتم" أي من أين شئتم، من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شمالها، فالله تعالى سمى النساء حرثاً، وإنما رخص في إتيان الحروث، والحرث إنما يكون في الفرج، وقد جاء في غير أثر: أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحيي من الحق.. لا تأتوا النساء في حشوشهن. و"الحش" هو الدبر وهو موضع القذر،
@abdullah110 والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة؟! و"أيضاً" فهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم،
@1993amera قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار : أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني. فيض القدير ج6 ص31
@abdullah110 وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، ولكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك، ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها، وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعاً في ذلك.
@abdullah110 فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه، فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة.. كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام
@abdullah110 أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة، أو إجماعاً شائعاً، وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك: فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل، إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة، أو إجماع، وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه "لا إنكار في المسائل المختلف فيها"،
@abdullah110 والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها: كثيرة.......، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها.
@abdullah110 وعلى كل حال: فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة -هذا الباب وغيره- من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلد من نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة
@abdullah110 وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك: كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك، لم يسعه إلا اتباع الحجة،
@abdullah110 لو لم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث والآثار البتة: فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أصحابه هذه الحيل
@abdullah110 أما الباب الطبي فقد أثبتت الدراسة المبنية على الواقع أن الإتيان في الدبر يسبب ارتخاء في عضلات الدبر، وتوسيعاً له، وهذا يؤدي إلى عدم التحكم الكامل بهذا المكان مما يصل إلى خروج النجاسة غير الإرادي، وما يستتبعه ذلك من قذارات وعدم طهارة، إضافة إلى الأمراض التي تصيب الطرفين والإيدز أشهرها في أيامنا.
اقرؤا كتبكم يا وهابية حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال نا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال نا أبي عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر قال إنما نزلت على رسول الله ص نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر .المعجم الأوسط للطبراني
ن الحديث المشتمل على النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ففي سنن ابن ماجه وغيره من حديث خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وصححه الشيخ الألباني.
خوش طيز انت ويا هههههههههههههههههههه
مرجعيه ايرانيه متعرف كلمه عربي ؟؟؟؟
ahmadpc 7 months ago
الله يحرقكم دتحجون على مرجعيه عظمى انتو شتعرفون من الدين لا تتدخولن احسنلكم لانه راح تشوفون العذاب والهلاك ان شاء االله
osama7ob 7 months ago
@osama7ob من طاح حظك انت و مراجعك العظـــام
yasirbc1 in reply to osama7ob (Show the comment) 6 months ago
لا حول ولا قوة الا بالله خربتوآ سمعة الاسلام الله لا يعطيكون العافيه يااااااارب
1993amera 1 year ago
كذب وبهتان ياقذرين
حتى الامريكان اخذوكم مسخره
almartan 1 year ago
فيض القدير ج6ص24 : ( قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني )
cloudyseal 2 years ago
قال ابن عمر:جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال:كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك ، فقد والله أرضعتها ، فقال عمر:«أوجعها وائتِ جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير»معرفة السنن والآثار للبيهقي ج13 ص26
cloudyseal 2 years ago
قال ابن عمر الجاوي الشافعي في نـهاية الزين ج1ص334: ( وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ) ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .
cloudyseal 2 years ago
أخرج أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه من طرق صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود أنه كان يحك المعوّذتين من المصحف ويقول : لا تخلطوا القرآن بما ليس منه ، إنهما ليستا من كتاب الله ، . الدر المنثور ج 10 ص 394
cloudyseal 2 years ago
يا وهابية هذه كتبكم وعلمائكم وسلفكم التي تقول وليس الشيعة ..كيف يفهم الوهابي ؟
abdullah110 3 years ago
قال ابن حجر العسقلاني حول نكاح الدبر ..أصله في سبب النزول مروي عن بن عمر وعن نافع وعن مالك من طرق عديدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غرائب مالك للدارقطني .لسان الميزان ج1 ص469
abdullah110 4 years ago
@abdullah110 فهذا ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ ولذلك جاء في عدد من الأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف ولكن يقوي بعضها بعضاً، وبعضها ثابت بأحاديث موقوفة عن ابن عباس وعن ابن عمرو، والأحاديث الموقوفة في هذا لها حكم الرفع "إن الله لا ينظر إلى من أتى امرأته في دبرها"، "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، "اتق الحيضة والدبر"، وغير ذلك من الأحاديث حول هذا الموضوع كلها تؤكد تحريم هذا الأمر، فلو أن رجلاً طلب من امرأته هذا يجب عليها أن ترفض وأن تقول له أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام.
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
This has been flagged as spam show
@1993amera وَقَدْ حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيِّ قَالَ : كُنْت عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، فَسُئِلَ عَنْ النِّكَاحِ فِي الدُّبُرِ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ إلَى رَأْسِهِ وَقَالَ : " السَّاعَةُ اغْتَسَلْت مِنْهُ ".وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ؛ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ .أحكام القرآن للجصاص
ج2 ص383
abdullah110 in reply to 1993amera (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 لا يجوز للمرأة أن تمكن الرجل أن يأتيها في الدبر لأنه كبيرة من كبائر الذنوب اتفق الأئمة الأربعة على تحريمه وقد ورد فيه اللعنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر ) رواه الترمذي وحسنه
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@1993amera وقال الطبري
اختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر فقال مالك لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه. اختلاف الفقهاء ـ للطبرى ص 209
abdullah110 in reply to 1993amera (Show the comment) 1 year ago
أخرج إسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى? شِئْتُمْ }[البقرة:322] قال ابن عمر: أتدري فيم أنزلت هذه الآية قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. الدر المنثور ج1 ص 625
abdullah110 4 years ago
abdullah: you can find hundureds of saying to Ibin Omar, but think of it like this..حَرْثٌ is a word means to grow something, so you make childeren by the حَرْثٌ and not anal sex!.
Why not listen to Sunna immam's now adays... why look at old books?
diasah in reply to abdullah110 (Show the comment) 4 years ago
abdullah: you can find hundureds of saying to Ibin Omar, but think of it like this..حَرْثٌ is a word means to grow something, so you make childeren by the حَرْثٌ and not anal sex!.
Why not listen to Sunna immam's now adays... why look at old books?
diasah in reply to abdullah110 (Show the comment) 4 years ago
ما تقوله هو كذب وأفتراء,,,, تكملة الأية هي (فأذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)
فلأذا كان كلاهما جائز فلماذا يحدد الله في هذه الأيه
كفى كذب وتضليل,,, فقد حرم النبي الأتيان من الدبر
ahmdsmirhrk in reply to abdullah110 (Show the comment) 3 years ago
اقرؤا كتبكم يا وهابية حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال نا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال نا أبي عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر قال إنما نزلت على رسول الله ص نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر .المعجم الأوسط للطبراني
abdullah110 4 years ago
@abdullah110 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ملعون من أتى امرأته في دبرها ) رواه أبو داود
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@1993amera كيف تفهم يا اخي؟؟؟ نعم اتيان المرأة في دبرها حرمه علماء الشيعة ومن اباحه فقد اباحه على كراهة شديدة..ولكن ولكن ولكن
ما تقول في علمائكم"السنة" الذين اباحوا اتيان المرأة في دبرها كالشافعي ومالك وغيرهما الكثير الكثير
قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَحَكَى لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : " مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَ فِي تَحْرِيمِهِ وَلَا تَحْلِيلِهِ شَيْءٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلَالٌ " . أحكام القرآن للجصاص ج2 ص382
abdullah110 in reply to 1993amera (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 كل الاحآديث التي ذكرتهآ لا اخد بهآ اعطيني آحآديث من صحيح مسلم او صحيح بخآري
مع ذكر رقم الصفحه والبآب :)
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
This has been flagged as spam show
@1993amera هل لك عقل تفهم به؟؟
ام انك لم تقرأ مالا كتبته لك
قلت لك
ان حرمة هذا العمل غالبية علماء الشيعة قالوا به ولكن كثير من علماء السنة اباحوه ونقلنا لك كلامهم
امثال الشافعي ومالك والصحابي ابن عمر و غيرهم الكثير الكثير
فلا تضيع وقتنا بالقص واللصق
قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار : أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني. فيض القدير ج6 ص31
اقرأ وتدبر بعقلك ان كان لك
abdullah110 in reply to 1993amera (Show the comment) 1 year ago
اقرؤا كتبكم يا وهابية يا اغبى خلق الله ..َقَالَ لِي مَالِكٌ : أَشْهَدُ عَلَى رَبِيعَةَ لَحَدَّثَنِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اتيان النساء في ادبارهن ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج4 ص337
abdullah110 4 years ago
@abdullah110 قال بعض الفقهاء أن من حق القاضي إذا عرف أن زوجين يفعلان ذلك أن يطلِّق المرأة من زوجها، إنما ليس بمجرد الإتيان يتم الطلاق، وعلى المرأة أن ترفض هذا لأن المرأة السوية لا تتلذذ بهذا، قد تتضرر وتتأذى، والقرآن قال عن المحيض (قل هو أذى) فكيف بالمكان الذي أصله موضع قذارة بطبيعته، وبعض الصحابة ومنهم سيدنا عبدالله بن عمرو – رضي الله عنه - سماه اللوطية الصغرى لأنه أشبه بعمل قوم لوط، فهو يذكِّر بهذه الفاحشة التي أهلك الله بها قوماً وما خلق الله المرأة لمثل هذا
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@1993amera قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ إبَاحَة"نكاح الدبر" وَأَصْحَابُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ لِقُبْحِهَا وَشَنَاعَتِهَا ، وَهِيَ عَنْهُ أَشْهُرُ مِنْ أَنْ يَنْدَفِعَ بِنَفْيِهِمْ عَنْهُ . .أحكام القرآن للجصاص
ج2 ص383
abdullah110 in reply to 1993amera (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 اذا انت لا تأمن بالقرأن
فخذ هذآ وسأل
إثبات حرمة اللواطة بالنساء من القرآن والسنة
قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
This has been flagged as spam show
@1993amera اقرأ ولا تضيع وقتنا بالقص واللصق
قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَحَكَى لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : " مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَ فِي تَحْرِيمِه نكاح الدبر وَلَا تَحْلِيلِهِ شَيْءٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلَالٌ " . أحكام القرآن للجصاص ج2 ص382
وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلَالٌ
وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلَالٌ
وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلَالٌ
وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلَالٌ
abdullah110 in reply to 1993amera (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".
في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه.
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 فإن إتيان الرجل زوجته في دبرها من المحرمات، ومن كبائر الذنوب التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فقال فيما رواه أبو داود : ملعون من أتى امرأة في دبرها.
حتى عند السنه حرررم اما ما ذكرته فهي غير صحيحه :)
اما غير ذلك ومن يحللها فقد خآلف امر الله وآمر رسوله صلى الله عليه وسلم :)
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 وقال أيضاً عند ابن ماجه : لا ينظر الله لرجل جامع امرأته في دبرها.
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت في كثير من كتب التراجم وشروح الحديث أن كثيرا من أهل العلم كانوا يجيزون نكاح المرأة من دبرها فالسؤال: هل تعتبر هذه المسألة مسألة خلافية لا يصح الإنكار فيها كغيرها من مئات المسائل الخلافية؟
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب وهي من المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟ فأجاب:
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 الحمد الله رب العالمين "الوطء في الدبر" حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين، من الصحابة والتابعين وغيرهم، فإن الله تعالى قال في كتابه:نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم [البقرة:223].
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 وقد ثبت في الصحيح، أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الأية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم [البقرة:223].
و"الحرث" موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر، "فأتوا حرثكم" وهو موضع الولد "
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 أنى شئتم" أي من أين شئتم، من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شمالها، فالله تعالى سمى النساء حرثاً، وإنما رخص في إتيان الحروث، والحرث إنما يكون في الفرج، وقد جاء في غير أثر: أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحيي من الحق.. لا تأتوا النساء في حشوشهن. و"الحش" هو الدبر وهو موضع القذر،
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة؟! و"أيضاً" فهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم،
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@1993amera قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار : أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني. فيض القدير ج6 ص31
abdullah110 in reply to 1993amera (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، ولكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك، ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها، وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعاً في ذلك.
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه، فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة.. كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 وأنه سئل عن أنواع من الأنبذة؟ فقال: كل مسكر حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. وجب اتباع هذه السنن الثابتة. ولهذا نظائر في الشريعة.
ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. انتهى
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 ومما تقدم يعلم السائل، أن هذه المسألة من المسائل التي يجب الإنكار فيها لأنه قد تيقن صحة أحد القولين.
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول، والفتوى، أو العمل.
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة، أو إجماعاً شائعاً، وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك: فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل، إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة، أو إجماع، وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه "لا إنكار في المسائل المختلف فيها"،
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟!
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيه مساغ، لم تنكر من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
والصواب: ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه،
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها.
وليس في قول العالم "إن هذه المسألة قطعية أو يقينية، لا يسوغ فيها الاختلاف" طعن على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب.
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها: كثيرة.......، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها.
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 وعلى كل حال: فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة -هذا الباب وغيره- من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلد من نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك: كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك، لم يسعه إلا اتباع الحجة،
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 لو لم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث والآثار البتة: فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أصحابه هذه الحيل
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
@abdullah110 ولا يدلهم عليها.... وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين الذي بعث الله به رسوله. انتهى
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
اقرؤا كتبكم يا سنة ائمتكم احلت نكاح الدبر منهم عبد الله بن عر ومالك والشافعي وغيرهم
abdullah110 4 years ago
@abdullah110 أما الباب الطبي فقد أثبتت الدراسة المبنية على الواقع أن الإتيان في الدبر يسبب ارتخاء في عضلات الدبر، وتوسيعاً له، وهذا يؤدي إلى عدم التحكم الكامل بهذا المكان مما يصل إلى خروج النجاسة غير الإرادي، وما يستتبعه ذلك من قذارات وعدم طهارة، إضافة إلى الأمراض التي تصيب الطرفين والإيدز أشهرها في أيامنا.
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago
َقَالَ لِي مَالِكٌ : أَشْهَدُ عَلَى رَبِيعَةَ لَحَدَّثَنِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اتيان النساء في ادبارهن ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج4 ص337
abdullah110 4 years ago
اقرؤا كتبكم يا وهابية حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال نا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال نا أبي عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر قال إنما نزلت على رسول الله ص نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر .المعجم الأوسط للطبراني
abdullah110 4 years ago
@abdullah110
ن الحديث المشتمل على النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ففي سنن ابن ماجه وغيره من حديث خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وصححه الشيخ الألباني.
:)
1993amera in reply to abdullah110 (Show the comment) 1 year ago