Added: 5 years ago
From: ahmadpc
Views: 2,744
Sort by time | Sort by thread (beta)

Link to this comment:

Share to:

All Comments (59)

Sign In or Sign Up now to post a comment!
  • خوش طيز انت ويا هههههههههههههههههههه

    مرجعيه ايرانيه متعرف كلمه عربي ؟؟؟؟

  • الله يحرقكم دتحجون على مرجعيه عظمى انتو شتعرفون من الدين لا تتدخولن احسنلكم لانه راح تشوفون العذاب والهلاك ان شاء االله

  • @osama7ob من طاح حظك انت و مراجعك العظـــام

  • لا حول ولا قوة الا بالله خربتوآ سمعة الاسلام الله لا يعطيكون العافيه يااااااارب

  • كذب وبهتان ياقذرين

    حتى الامريكان اخذوكم مسخره

  • فيض القدير ج6ص24 : ( قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني )

  • قال ابن عمر:جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال:كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك ، فقد والله أرضعتها ، فقال عمر:«أوجعها وائتِ جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير»معرفة السنن والآثار للبيهقي ج13 ص26

  • قال ابن عمر الجاوي الشافعي في نـهاية الزين ج1ص334: ( وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ) ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .

  • أخرج أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه من طرق صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود أنه كان يحك المعوّذتين من المصحف ويقول : لا تخلطوا القرآن بما ليس منه ، إنهما ليستا من كتاب الله ، . الدر المنثور ج 10 ص 394

  • يا وهابية هذه كتبكم وعلمائكم وسلفكم التي تقول وليس الشيعة ..كيف يفهم الوهابي ؟

  • قال ابن حجر العسقلاني حول نكاح الدبر ..أصله في سبب النزول مروي عن بن عمر وعن نافع وعن مالك من طرق عديدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غرائب مالك للدارقطني .لسان الميزان ج1 ص469

  • @abdullah110 فهذا ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ ولذلك جاء في عدد من الأحاديث وإن كان فيها شيء من الضعف ولكن يقوي بعضها بعضاً، وبعضها ثابت بأحاديث موقوفة عن ابن عباس وعن ابن عمرو، والأحاديث الموقوفة في هذا لها حكم الرفع "إن الله لا ينظر إلى من أتى امرأته في دبرها"، "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، "اتق الحيضة والدبر"، وغير ذلك من الأحاديث حول هذا الموضوع كلها تؤكد تحريم هذا الأمر، فلو أن رجلاً طلب من امرأته هذا يجب عليها أن ترفض وأن تقول له أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام.

  • @abdullah110 لا يجوز للمرأة أن تمكن الرجل أن يأتيها في الدبر لأنه كبيرة من كبائر الذنوب اتفق الأئمة الأربعة على تحريمه وقد ورد فيه اللعنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر ) رواه الترمذي وحسنه

  • @1993amera وقال الطبري

    اختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر فقال مالك لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه. اختلاف الفقهاء ـ للطبرى ص 209

  • أخرج إسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى? شِئْتُمْ }[البقرة:322] قال ابن عمر: أتدري فيم أنزلت هذه الآية قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. الدر المنثور ج1 ص 625

  • abdullah: you can find hundureds of saying to Ibin Omar, but think of it like this..حَرْثٌ is a word means to grow something, so you make childeren by the حَرْثٌ and not anal sex!.

    Why not listen to Sunna immam's now adays... why look at old books?

  • abdullah: you can find hundureds of saying to Ibin Omar, but think of it like this..حَرْثٌ is a word means to grow something, so you make childeren by the حَرْثٌ and not anal sex!.

    Why not listen to Sunna immam's now adays... why look at old books?

  • ما تقوله هو كذب وأفتراء,,,, تكملة الأية هي (فأذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)

    فلأذا كان كلاهما جائز فلماذا يحدد الله في هذه الأيه

    كفى كذب وتضليل,,, فقد حرم النبي الأتيان من الدبر

  • اقرؤا كتبكم يا وهابية حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال نا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال نا أبي عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر قال إنما نزلت على رسول الله ص نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر .المعجم الأوسط للطبراني

  • @abdullah110 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ملعون من أتى امرأته في دبرها ) رواه أبو داود

  • @1993amera كيف تفهم يا اخي؟؟؟ نعم اتيان المرأة في دبرها حرمه علماء الشيعة ومن اباحه فقد اباحه على كراهة شديدة..ولكن ولكن ولكن

    ما تقول في علمائكم"السنة" الذين اباحوا اتيان المرأة في دبرها كالشافعي ومالك وغيرهما الكثير الكثير

    قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَحَكَى لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : " مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَ فِي تَحْرِيمِهِ وَلَا تَحْلِيلِهِ شَيْءٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلَالٌ " . أحكام القرآن للجصاص ج2 ص382

  • @abdullah110 كل الاحآديث التي ذكرتهآ لا اخد بهآ اعطيني آحآديث من صحيح مسلم او صحيح بخآري

    مع ذكر رقم الصفحه والبآب :)

  • اقرؤا كتبكم يا وهابية يا اغبى خلق الله ..َقَالَ لِي مَالِكٌ : أَشْهَدُ عَلَى رَبِيعَةَ لَحَدَّثَنِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اتيان النساء في ادبارهن ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج4 ص337

  • @abdullah110 قال بعض الفقهاء أن من حق القاضي إذا عرف أن زوجين يفعلان ذلك أن يطلِّق المرأة من زوجها، إنما ليس بمجرد الإتيان يتم الطلاق، وعلى المرأة أن ترفض هذا لأن المرأة السوية لا تتلذذ بهذا، قد تتضرر وتتأذى، والقرآن قال عن المحيض (قل هو أذى) فكيف بالمكان الذي أصله موضع قذارة بطبيعته، وبعض الصحابة ومنهم سيدنا عبدالله بن عمرو – رضي الله عنه - سماه اللوطية الصغرى لأنه أشبه بعمل قوم لوط، فهو يذكِّر بهذه الفاحشة التي أهلك الله بها قوماً وما خلق الله المرأة لمثل هذا

  • @1993amera قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ إبَاحَة"نكاح الدبر" وَأَصْحَابُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ لِقُبْحِهَا وَشَنَاعَتِهَا ، وَهِيَ عَنْهُ أَشْهُرُ مِنْ أَنْ يَنْدَفِعَ بِنَفْيِهِمْ عَنْهُ . .أحكام القرآن للجصاص

    ج2 ص383

  • @abdullah110 اذا انت لا تأمن بالقرأن

    فخذ هذآ وسأل

    إثبات حرمة اللواطة بالنساء من القرآن والسنة

    قال الله عز وجل :"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، إن الله عز وجل أذن لأتيان مقام الحرث وهو الفرج ولم يأذن لمقام الفرث وهو الدبر.

  • @abdullah110 وقال تعالى: "يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".

    في هذه الآية منعنا الله عز وجل من إتيان النساء في الفرج عند الحيض مع أنه لم يدم إلا بضعة أيام، فكيف يكون إتيان الدبر جائز مع دوام وجود النجاسة فيه.

  • @abdullah110 وأيضا يبين في الآية أن الممنوع من الإتيان هو الفرج فقط وليس الدبر لأن الحيضة متعلقة بالفرج فقط أما الدبر فحاله كما هو كان قبل الحيضة فلو كان جائزا إتيانه قبل الحيضة فلا مانع الآن أيضا ثم إنه لو كان الأمر كذلك لكانت الآية حينئذ (فاعتزلوا الفروج في المحيض) وليس (فاعتزلوا النساء) كما هو الحال

  • @abdullah110 فإن إتيان الرجل زوجته في دبرها من المحرمات، ومن كبائر الذنوب التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فقال فيما رواه أبو داود : ملعون من أتى امرأة في دبرها.

    حتى عند السنه حرررم اما ما ذكرته فهي غير صحيحه :)

    اما غير ذلك ومن يحللها فقد خآلف امر الله وآمر رسوله صلى الله عليه وسلم :)

  • @abdullah110 وقال أيضاً عند ابن ماجه : لا ينظر الله لرجل جامع امرأته في دبرها.

  • @abdullah110 بسم الله الرحمن الرحيم

    قرأت في كثير من كتب التراجم وشروح الحديث أن كثيرا من أهل العلم كانوا يجيزون نكاح المرأة من دبرها فالسؤال: هل تعتبر هذه المسألة مسألة خلافية لا يصح الإنكار فيها كغيرها من مئات المسائل الخلافية؟

  • @abdullah110 لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإتيان المرأة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب وهي من المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟ فأجاب:

  • @abdullah110 الحمد الله رب العالمين "الوطء في الدبر" حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين، من الصحابة والتابعين وغيرهم، فإن الله تعالى قال في كتابه:نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم [البقرة:223].

  • @abdullah110 وقد ثبت في الصحيح، أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الأية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم [البقرة:223].

    و"الحرث" موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر، "فأتوا حرثكم" وهو موضع الولد "

  • @abdullah110 أنى شئتم" أي من أين شئتم، من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شمالها، فالله تعالى سمى النساء حرثاً، وإنما رخص في إتيان الحروث، والحرث إنما يكون في الفرج، وقد جاء في غير أثر: أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحيي من الحق.. لا تأتوا النساء في حشوشهن. و"الحش" هو الدبر وهو موضع القذر،

  • @abdullah110 والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة؟! و"أيضاً" فهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم،

  • @1993amera قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار : أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني. فيض القدير ج6 ص31

  • @abdullah110 وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، ولكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك، ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها، وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعاً في ذلك.

  • @abdullah110 فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه، فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة.. كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام

  • @abdullah110 وأنه سئل عن أنواع من الأنبذة؟ فقال: كل مسكر حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. وجب اتباع هذه السنن الثابتة. ولهذا نظائر في الشريعة.

    ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. انتهى

  • @abdullah110 ومما تقدم يعلم السائل، أن هذه المسألة من المسائل التي يجب الإنكار فيها لأنه قد تيقن صحة أحد القولين.

    قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول، والفتوى، أو العمل.

  • @abdullah110 أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة، أو إجماعاً شائعاً، وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك: فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل، إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة، أو إجماع، وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه "لا إنكار في المسائل المختلف فيها"،

  • @abdullah110 والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟‍!

    وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيه مساغ، لم تنكر من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.

  • @abdullah110 وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.

    والصواب: ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه،

  • @abdullah110 فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها.

    وليس في قول العالم "إن هذه المسألة قطعية أو يقينية، لا يسوغ فيها الاختلاف" طعن على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب.

  • @abdullah110 والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها: كثيرة.......، ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها.

  • @abdullah110 وعلى كل حال: فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة -هذا الباب وغيره- من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلد من نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة

  • @abdullah110 وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك: كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك، لم يسعه إلا اتباع الحجة،

  • @abdullah110 لو لم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث والآثار البتة: فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أصحابه هذه الحيل

  • @abdullah110 ولا يدلهم عليها.... وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين الذي بعث الله به رسوله. انتهى

  • اقرؤا كتبكم يا سنة ائمتكم احلت نكاح الدبر منهم عبد الله بن عر ومالك والشافعي وغيرهم

  • @abdullah110 أما الباب الطبي فقد أثبتت الدراسة المبنية على الواقع أن الإتيان في الدبر يسبب ارتخاء في عضلات الدبر، وتوسيعاً له، وهذا يؤدي إلى عدم التحكم الكامل بهذا المكان مما يصل إلى خروج النجاسة غير الإرادي، وما يستتبعه ذلك من قذارات وعدم طهارة، إضافة إلى الأمراض التي تصيب الطرفين والإيدز أشهرها في أيامنا.

  • َقَالَ لِي مَالِكٌ : أَشْهَدُ عَلَى رَبِيعَةَ لَحَدَّثَنِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اتيان النساء في ادبارهن ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج4 ص337

  • اقرؤا كتبكم يا وهابية حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال نا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال  نا أبي عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر قال إنما نزلت على رسول الله ص نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر .المعجم الأوسط للطبراني

  • @abdullah110

    ن الحديث المشتمل على النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ففي سنن ابن ماجه وغيره من حديث خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وصححه الشيخ الألباني.

    :)

  • Loading comment...
Loading...
Alert icon
0 / 00Unsaved Playlist Return to active list
    1. Your queue is empty. Add videos to your queue using this button:
      or sign in to load a different list.
    Loading...Loading...Saving...
    • Clear all videos from this list
    • Learn more
    to add this to a playlist